أخبار

“هنا مصر” ينشر تعديل قانون التأمينات والمعاشات بعد موافقة مجلس النواب.. زيادة سنوية للقسط 6.4%

ينشر موقع “هنا مصر” تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 .

وذلك بعد الموافقة النهائية الصادرة من مجلس النواب اليوم الإثنين 4 مايو 2026 برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع القانون المقدم من الحكومة.

تعديل المادة 111 من قانون التأمينات والمعاشات

واستهدف التعديل المادة (111)، والخاصة بإعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026.

وذلك مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة بنحو 11 مليار جنيه.

كما يتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط.

لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029.

وكذلك إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة 5 سنوات.

كما تضمن تعديل قانون التأمينات والمعاشات، توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة.

وذلك بهدف تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

كما يستهدف التعديل ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

وكذلك الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.

كما تضمن التعديل زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025/ 2026.

وبذلك يكون 238.550 مليار جنيه، بدلاً من 227.08 مليار جنيه.

وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلاً من 6%.

 

نص المادة 111 بعد تعديل مشروع قانون التأمينات والمعاشات

تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالي 2025/ 2026 بسداد قسط سنوي للهيئة، تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ 238,55 مليار جنيه.

ويزداد بنسبة (6,4%) مركبة سنوياً، اعتباراً من 1/7/2026.

واعتباراً من 1/7/2027 تضاف نسبة 0,2% سنوياً إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (7%) مركبة بدءاً من 1/7/2029.

كما يضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنوياً بدءً من 1/7/2026 لمدة خمس سنوات.

ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة تبدأ اعتباراً من 1/7/2025.

وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يأتي:

1- التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

2- التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية و الثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام (19) بند ب من البند (3)، (23 بند 4) ، (27) ، 28 ( بند ج )، 29، 35 ، 159 ، 163 من هذا القانون.

3- مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعاً من المادة (۲) من هذا القانون.

4 – المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدي بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

5- مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

6- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

7- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي الحالي حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

8 – سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية مبلغ 100 مليار جنيه.

كما يصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

9 – كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2020 حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

10 – المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

11 – كامل المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عليها.

ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:

1- المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

2- أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.

وعلى الخزانة العامة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.

كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة”.

المادة الثانية

وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

كما يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *