مال وأعمال

شروط صارمة تزلزل عرش شركات الصرافة في مصر

يجيز قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لمجلس الإدارة منح تراخيص لشركات الصرافة والجهات الأخرى للتعامل بالنقد الأجنبي بكل حرية. حيث يضع المجلس كافة الشروط المنظمة لنظام عمل تلك الشركات وأطر الرقابة الصارمة عليها طوال فترة نشاطها المالي. كما يتم تسجيل كافة الشركات المرخص لها وفروعها داخل سجل خاص يعد خصيصاً لهذا الغرض لدى البنك المركزي المصري.

شروط التأسيس والرسوم المقررة

ويشترط القانون أداء رسم معاينة مالي قدره مائة ألف جنيه للمركز الرئيسي وخمسون ألف جنيه عن كل فرع جديد. كما يتعين الحصول على موافقة خطية مسبقة من المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وافتتاحه للتعامل المباشر. وتنص المواد القانونية على صلاحية المحافظ لتوجيه تنبيهات رسمية أو إيقاف الأنشطة المخالفة لمدة لا تتجاوز سنة كاملة.

العقوبات وحالات إلغاء الترخيص

كما يحق توقيع جزاءات مالية رادعة طبقاً للضوابط المنصوص عليها بوضوح في المواد القانونية الحاكمة لعمل الجهاز المصرفي. ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل فوراً في حالات التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون موافقة مسبقة. كما تسري عقوبة الشطب في حالات إشهار الإفلاس أو التصفية أو اتباع سياسات تضر بالمصلحة الاقتصادية العامة للبلاد.

الضوابط المالية ومراقبة الحسابات

ويشترط القانون أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية بغرض وحيد يتمثل حصرياً في عمليات الصرافة المعتمدة. كما يلزم ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن خمس وعشرين مليون جنيه وفقاً للنصوص القانونية المنظمة للقطاع. كما يتولى مراجعة الحسابات مراقب معتمد من سجل البنك المركزي مع حظر مراجعة أكثر من ثلاث شركات معاً.