أخبار

خلال يوم واحد فقط.. حملات مفاجئة تُسقط مخالفات عدم الالتزام بمواعيد غلق المحلات

مواعيد غلق المحلات، تمكنت أجهزة وزاة الداخلية من تحرير 899 مخالفة للمحلات والمنشآت التى لم تلتزم بقرار مواعيد غلق المحلات فى التاسعة مساء

وذلك  على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة ولقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعرضهم على النيابة العامة.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد مواعيد غلق المحال والمنشآت خلال الفترة الراهنة وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

قرارات المحاكم لترشيد الإستهلاك

وفي سياق منفصل، اتخذت محكمة النقض والمحاكم الإستئنافية والإبتدائية مجموعة إجراءات فورية اتساقاً مع قرار رئيس مجلس الوزراء بترشيد الإستهلاك

وتتمثل فى التالى :

أولًا – تطبيق نظام التناوب الوظيفي عبر نظام العمل عن بُعد.

ثانيًا – ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض استهلاك الوقود بنسبة 30٪
وتجميد المشتريات غير العاجلة.

ثالثًا – إلغاء الفعاليات غير الضرورية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي
فضلا عن تقديم الخدمات القضائية للمحامين والمتقاضين إلكترونيًا.

عدم المساس بانتظام العمل

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات لن تمس بأي حال انتظام العمل القضائي والإداري،

ولن تؤثر على آجال نظر القضايا أو على حقوق المتقاضين والمترددين على مقار المحاكم لإنجاز معاملاتهم،

كما ستُعقد الجلسات وتُباشر إجراءات المحاكمات ونظر القضايا في مواعيدها دون تأخير.

وسيتم تفعيل هذا القرار لمدة شهر من تاريخه بالتزامن مع قرارات ترشيد الإستهلاك التى أقرها رئيس مجلس الوزراء

 

 

وبدأت المحافظات، اعتبارًا من مساء اليوم السبت 28 مارس 2026، تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

وذلك بشأن تنظيم مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات

ويأتى  هذا القرار كخطوة تستهدف ضبط استهلاك الطاقة وتحقيق قدر أكبر من الانضباط داخل الأسواق

 

 

مواعيد غلق المحال والمراكز التجارية

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارًا من التاسعة مساءً.

ونص القرار في مادته الأولى على أنه “مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية

والمقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 (بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة)

وتغلق يوميا ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كافة المحال العامة (الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019)

بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية

والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً

وذلك مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار أربع وعشرين ساعة.

ويسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية

والخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية (الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022).

 

 

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *