الرقابة المالية تعتمد تعديلات لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن اعتماد تعديلات جديدة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وتضمنت التعديلات استحداث مادتين جديدتين تحملان رقمي 39 مكرر و39 مكرر (1)، بهدف تنظيم حالات تعارض المصالح داخل الشركات المقيدة.
كما جاءت التعديلات لتنظيم آلية التعامل مع الموضوعات التي تتضمن مصالح مباشرة أو غير مباشرة لبعض المسؤولين والمساهمين داخل الشركة.
وتتناول المادة 39 مكرر الحالات المرتبطة بموضوعات مطروحة على اجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة، والتي تتصل بمصالح محددة.
قصر التصويت في حالات التعارض
كما نصت المادة الجديدة على أنه مع مراعاة المادة 39 من القواعد وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، يجوز للهيئة اتخاذ إجراءات محددة.
وتتمثل الإجراءات في قصر حضور المداولات والتصويت بشأن الموضوعات محل التعارض على باقي مساهمي الشركة، وفقًا للحالة المعروضة.
ويشمل ذلك الداخليين أو المسؤولين بالشركة أو المساهمين الرئيسيين.
الذين يمتلكون 20% فأكثر من رأس المال، سواء بصورة مباشرة أو عبر أشخاص مرتبطة.
كما يسري الحكم عندما تؤدي الموضوعات المعروضة إلى تحقيق منفعة أو ميزة أو معاملة تفضيلية للأشخاص المشار إليهم.
ويشمل كذلك الحالات التي يترتب عليها إعفاء هؤلاء الأشخاص من التزام أو مسؤولية، أو أي شكل آخر من تعارض المصالح.
كما يمتد تطبيق الحكم إلى الأشخاص المشار إليهم حال وجود مخالفات منسوبة إليهم.
وتجري بشأنها تحقيقات في جرائم متعلقة بأموال الشركة.
الإفصاح عن تعارض المصالح
وألزمت المادة 39 مكرر (1) الأشخاص المشار إليهم بإبلاغ مجلس إدارة الشركة كتابة بأي موضوعات أو حالات تتعلق بتعارض المصالح.
كما يجب تقديم الإفصاح فور علم صاحب الشأن بوجود المصلحة، على أن يتم ذلك قبل بدء المداولات أو التصويت على الموضوع.
ويتعين إثبات الإفصاح المقدم ضمن محضر اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العامة، بحسب طبيعة الاجتماع والموضوع المعروض.
كما يشترط أن يتضمن المحضر اسم صاحب الشأن وطبيعة المصلحة المرتبطة بالموضوع محل التعارض.
ويتضمن المحضر أيضًا الإجراءات التي جرى اتخاذها لمنع صاحب المصلحة من المشاركة في المداولات أو التصويت على القرارات.
كما تستهدف التعديلات وضع إطار أكثر وضوحًا للتعامل مع الحالات التي قد تتعارض فيها مصالح بعض الأطراف مع مصلحة الشركة أو مساهميها.
وتأتي هذه القواعد في إطار تنظيم آليات الإفصاح والمشاركة في القرارات داخل الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
مواضيع متعلقة
- قرار جديد من «ڤاليو».. 10 مليارات جنيه في الطريق
- الأهرام للطباعة والتغليف تكشف تفاصيل الحجز على 50% من ماكيناتها
- أصول «إم بي للهندسة» تتجاوز مليار جنيه للمرة الأولى.. و60% زيادة في الأرباح
- البورصة المصرية تفرض غرامات بقيمة 60 ألف جنيه على 4 شركات








