مال وأعمال

وزارة الاستثمار تفرض رسم صادر جديد.. تعرف عليها

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 346 لسنة 2026، بشأن فرض رسم صادر على نفايات وفضلات وقصاصات المطاط.

كما نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على تحديد قيمة الرسم عند 5 آلاف جنيه للطن، وفق البند الجمركي.

ويأتي القرار في إطار تنظيم حركة الصادرات، مع تحديد الحالات والمنتجات التي يسري عليها الرسم الجديد بشكل واضح.

تفاصيل القرار الوزاري

كما تضمن القرار استثناء المساحيق والحبيبات من رسم الصادر المفروض على نفايات وفضلات وقصاصات المطاط.

ويستند القرار إلى قانون الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية، إلى جانب القرارات الجمهورية المنظمة لحركة التجارة الخارجية.

كما جاءت أحكام القرار استنادًا إلى الإطار التشريعي المنظم لعمليات التصدير، وما يرتبط بها من رسوم وإجراءات.

استثناءات للمناطق الحرة

ونصت المادة الثانية من القرار على عدم سريان الرسم على الرسائل المصدرة للمشروعات الإنتاجية بالمناطق الحرة داخل البلاد.

كما حدد القرار الاستثناء في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة المختصة، وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها.

ويعني ذلك أن المشروعات الإنتاجية العاملة بالمناطق الحرة يمكنها الاستفادة من الاستثناء بالنسبة للكميات المعتمدة.

تنظيم حركة التجارة الخارجية

كما يأتي القرار ضمن الإجراءات المنظمة لحركة التجارة الخارجية، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

ويحدد الرسم الجديد قيمة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل طن من الأصناف الخاضعة للقرار عند تصديرها.

كما يوضح القرار المنتجات المستثناة من الرسم، وفي مقدمتها المساحيق والحبيبات، إلى جانب تحديد نطاق الاستثناء الخاص بالمناطق الحرة.

وتسعى هذه الإجراءات إلى تنظيم عمليات تصدير نفايات وفضلات وقصاصات المطاط، وفق الضوابط التي تحددها الجهات المختصة.

كما يضع القرار إطارًا محددًا لتطبيق رسم الصادر، مع مراعاة طبيعة بعض المنتجات والاستثناءات المرتبطة بالمشروعات الإنتاجية.

ويبدأ العمل بأحكام القرار وفق ما نصت عليه الوزارة، في إطار القواعد المنظمة للتجارة الخارجية والصادرات المصرية.

مواضيع متعلقة