خدماتك

10 قواعد جديدة تعيد رسم العلاقة بين العامل وصاحب العمل

شهد وزير العمل حسن رداد، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية.

ويستهدف البروتوكول تطوير وتمويل الخدمات الفنية والإرشادية والتوعوية المقدمة إلى المنشآت والعمال، ودعم تطبيق أحكام قانون العمل الجديد.

كما يتضمن التعاون التعريف بالقرارات واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، والعمل على طباعتها وتوفيرها لتسهيل الوصول إليها.

ووقعت البروتوكول عن وزارة العمل نشوة عبده الشبكي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ممثلة للوزارة خلال مراسم التوقيع.

كما وقع عن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية عبد الحميد سلامة، الأمين العام للصندوق، بحضور ممثلي الجانبين.

دعم المنشآت وتوعية العمال

ويستهدف البروتوكول مساعدة المنشآت، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، على تطبيق أحكام قانون العمل والالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل.

كما يركز التعاون على التعريف بلائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص التي أطلقتها وزارة العمل مؤخرًا.

ويشمل ذلك نشر الوعي بمضامين اللائحة، والتعريف بآليات تطبيقها بما يعزز استقرار العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.

كما يستهدف البروتوكول دعم الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للعمل، وتعزيز المعرفة بالحقوق والواجبات داخل منشآت القطاع الخاص.

10 محاور لتنظيم العمل

وتتضمن القواعد العامة للائحة تنظيم العمل عددًا من المحاور التي تتناول مختلف الجوانب المتعلقة بعلاقات العمل داخل المنشآت.

كما تشمل القواعد صون كرامة العامل، من خلال حظر العمل الجبري واحتجاز المستندات، إلى جانب مواجهة التحرش والتنمر والعنف.

وتنص القواعد أيضًا على تكافؤ الفرص، ومنع التمييز، ودعم المرأة وذوي الإعاقة، مع توفير الحماية اللازمة للأطفال.

كما تتناول حماية الأجر والمساواة، وتنظيم الخصومات والمدفوعات الإلكترونية، بما يضمن وضوح الحقوق المالية للعاملين.

وتشمل اللائحة تنظيم أنماط العمل المرن والعمل عن بُعد، إلى جانب مواكبة التحول الرقمي داخل بيئة العمل.

كما تنص على تدريب العاملين بصورة دورية وعلى نفقة المنشأة، بما يدعم تطوير مهاراتهم ورفع كفاءتهم المهنية.

ضوابط العقود والإجازات والجزاءات

وتلزم القواعد بإبرام عقد مكتوب قبل بدء العمل، إلى جانب إنشاء ملف وظيفي يحافظ على سرية بيانات العامل.

كما تنظم ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات والعمل الإضافي، مع إقرار يوم طارئ عند ولادة مولود.

وتتضمن اللائحة ضرورة إجراء تحقيق مكتوب قبل توقيع الجزاء، مع تحديد ضوابط الخصم من أجر العامل.

كما تحدد الحد الأقصى لخصم الأجر بخمسة أيام للمخالفة الواحدة خلال الشهر، وفق القواعد المنظمة للجزاءات.

ولا يجوز الفصل التأديبي للعامل إلا بحكم من المحكمة العمالية، مع التأكيد على حماية الحقوق والمزايا المكتسبة.

كما تتضمن القواعد التشاور مع العمال بشأن اللائحة، مع إتاحة المنظمة النقابية إبداء رأيها خلال خمسة عشر يومًا.

مواضيع متعلقة