مال وأعمال

الرقابة المالية تعدل قواعد مزاولة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام تعديل بعض قواعد ممارسة نشاط الوساطة بالتأمين وإعادة التأمين.

ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة لتطوير الأطر المنظمة للأنشطة التأمينية، ورفع كفاءتها وتعزيز الحوكمة والحد من احتمالات تعارض المصالح.

كما ألغى القرار شرط إلزام شركات الوساطة بفتح فرعين على الأقل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من بدء النشاط.

وجاء التعديل بعدما أظهر التطبيق العملي أن نشاط الوساطة لا يتطلب دائمًا انتشارًا جغرافيًا عبر فروع متعددة، خاصة مع التطور التكنولوجي.

مرونة أكبر للشركات

كما أوضحت الهيئة أن تنوع قنوات تقديم الخدمات يجعل فرض التوسع الجغرافي خلال فترة زمنية محددة عبئًا ماليًا وإداريًا على بعض الشركات.

ويتضمن القرار أيضًا حذف النص الذي كان يسمح لخبراء التأمين الاستشاريين بتولي مهام الإدارة التنفيذية داخل شركات الوساطة.

كما يتوافق ذلك مع قرار الهيئة رقم 25 لسنة 2026، الخاص بقواعد قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين.

ويشترط القرار ألا يكون الشخص الطبيعي الراغب بالقيد في سجل الخبراء الاستشاريين مقيدًا بسجل وسطاء التأمين المعتمد.

منع تعارض المصالح

كما أكد إسلام عزام أن التعديلات تستهدف ترسيخ الحوكمة والفصل الكامل بين الوساطة والخبرة الاستشارية والقضاء على احتمالات تعارض المصالح.

وأوضح أن هذه التعديلات تتسق مع الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة لممارسة الأنشطة وفق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

كما أشار إلى أن إلغاء شرط فتح فرعين خلال ثلاث سنوات يعكس استجابة الهيئة للمستجدات التي يكشفها التطبيق العملي واحتياجات السوق.

وأكد أن القرار يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة مواردها وتحديد أساليب التوسع وتقديم الخدمات وفق احتياجات العملاء وطبيعة أعمالها.

كما شدد رئيس الهيئة على السعي لتحقيق التوازن بين تشجيع أطراف السوق.

وكفاءة الرقابة ومواكبة التطورات بسوق التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.

ومن المقرر نشر القرار قريبًا في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر.

مواضيع متعلقة