سياسة

هل تسقط عنك الضريبة العقارية؟ 4 حالات يحددها القانون

حددت الحكومة أربع حالات يجوز فيها إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير المستحق كليا أو جزئيا على المكلف.

ضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، في خطوة تستهدف وضع إطار قانوني منظم للتعامل مع الحالات التي يتعذر فيها تحصيل الضريبة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وسط نقاشات موسعة بشأن المادة المستحدثة (29 مكررا) المتعلقة بآلية إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير.

4 حالات للإسقاط

ونصت المادة (29 مكررا) على أنه يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا على المكلف في الأحوال الآتية:

أ- إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.

ب- إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.

ج- إذا قضى نهائياً بإفلاسه وأقفلت التفليسة.

د- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.

كما نصت المادة على أن الاختصاص بالإسقاط يكون للجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه.

على أن تبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختص.

على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، مع إتاحة سحب القرار خلال المدة المقررة قانوناً إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.

المعاشات وغير القادرين

حيث جدد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية التأكيد على أن قانون الضريبة العقارية يراعي غير القادرين وأصحاب المعاشات وكل من هو غير قادر على السداد،

موجها رسالة طمأنة للمواطنين.

كما طالب النائب ناجي الشهابي بإضافة بند للمادة يتعلق بأصحاب المعاشات وغير القادرين على السداد.

إلا أن وزير الشئون النيابية رد قائلاً إن ما يجري الحديث عنه هو حكم جديد يسمى “الإسقاط” وهو حكم منشئ ويعني حالة جديدة يترتب عليها الإسقاط، وهناك فرق بين الإعفاء والإسقاط.

كما أوضح الوزير أن المادة تقول إسقاط دين الضريبة على المكلف، فلا داعي لتكرار كلمة المكلف.

كما لفت إلى أن ما يخص أصحاب المعاشات وغير القادرين على السداد.

فإن الحالات موجودة بالفعل في المادة 29 التي تتحدث عن الإعفاء في الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن أي شخص قد تطرأ عليه ظروف، وقد يكون غنياً ثم تتغير حالته، ومن عوامل صلاحية وتطبيق القانون أن يكون صالحًا لمدة طويلة ولا يتم تعديله كل فترة.

وأنه يجوز إسقاط دين الضريبة العقارية على المكلف إذا توفى المكلف دون تركة ظاهرة وحال إفلاسه وغيرها.

خلاف نيابي حول إسقاط الضريبة

وخلال المناقشات، طالب النائب عصام خليل بحذف كلمة “يجوز” في الفقرة الأخيرةز

وأن تكون بداية الفقرة وتسقط دين الضريبة في 4 حالات، وألا تترك المسألة لتقدير اللجنة.

حيث قال وزير الشئون النيابية إن قرار الإسقاط منشئ وليس قرارًا كاشفًاز

ولا يمكن أن يكون الإسقاط بقوة القانون، ولا يصح منحه ميزة الإسقاط ثم لا يتم تنفيذه ويطعن عليه أمام القضاء الإداريز

كما أن الإسقاط الوجوبي قد يفتح بابًا للتلاعب، وبالتالي يتم الإسقاط حالة بحالة وفقًا لما يحدده القانون والنص المنضبط.

وفي ذات السياق، طالب النائب هشام مجدي بتعديل المادة 29 مكرر.

كما قال إن المادة تتضمن مزايا كثيرة وتتحدث عن الإسقاط.

لكنه أشار إلى أن الإسقاط يتطلب شخص يتقدم بطلب.

وطالب بتعديل ينص على أن وتختص بنظر طلبات الإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو يفوضه، على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو يفوضه خلال 15 يوماً.

بدلًا من 30 يوماً.

كما طالب بالنص على أن ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونا لسحب القرارات الإدارية، إذا تبين أنه على سند غير صحيح.

وعقب مقرر اللجنة الاقتصادية النائب أحمد أبو هشيمة مؤكدا أن مدة أسبوعين قليلة جدًا للبت في الطلب.

حيث رد وزير الشئون النيابية على مقترح تقليل المدة إلى 15 يوماً قائلاً إن ذلك يمثل عبئًا كبيرًا في ظل ارتباط الوزير المعني بأمور كثيرة.

وأن مدة 30 يوماً مدة معقولة، بينما مدة 15 يوماً قصيرة.

كما أضاف الوزير أن التعديل الآخر الذي يتضمن عبارة “تختص بنظر طلبات” يعني في ضوء ذلك ضرورة وجود طلب مقيد.

لكن النص في مشروع القانون أوسع وأكثر مرونة ويراعي حالات كثيرة قد لا تقدم طلب.

وأن تقييد المسألة بطلبات تقدم يمثل تضييقا غير مطلوب.

كما رفض وزير الشئون النيابية التعديل الذي يطالب بأن يجوز سحب القرار.

حيث أكد أن النص الوارد من الحكومة ومن اللجنة نص منضبط، كما رفض تقليص المدة من 30 يوماً إلى 15 يوماً.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *