مال وأعمال

قرار جديد من وزير العمل لتنظيم ساعات التشغيل في المنشآت الصناعية وفق قانون 2025

يعيد وزير العمل محمد جبران صياغة الإطار التنظيمي لساعات العمل داخل المنشآت الصناعية.

بعد صدور القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025، في خطوة تستهدف تحقيق قدر أكبر من الانضباط التشغيلي.

وضمان استقرار بيئة العمل بما يحقق توازنا بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال، وذلك في ظل تطورات سوق العمل الصناعي وتنامي حركة الاستثمار.

كما يستند القرار إلى أحكام الدستور وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب القوانين المنظمة للصناعة والاستثمار واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، في إطار

توجه حكومي أشمل لتحديث التشريعات العمالية بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية ومتطلبات التشغيل داخل المصانع.

تحديد ساعات العمل اليومية والأسبوعية

حيث أوضح وزير العمل أن القرار يرسخ القاعدة العامة لساعات العمل داخل المنشآت الصناعية.

حيث لا يجوز تشغيل العامل فعليا لأكثر من ثماني ساعات يوميا، أو ثماني وأربعين ساعة أسبوعيا، مع الالتزام التام بفترات الراحة المقررة قانونا.

بما يحمي صحة العامل ويرفع مستوى الأداء والإنتاج.

تشغيل إضافي مع الحفاظ على الأجور

كما أكد الوزير أن القرار يضع في اعتباره حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية التي قد تستدعي تشغيلًا إضافيا للعاملين، على أن يتم ذلك وفقا للضوابط القانونية الواردة في قانون العمل، مع صرف

الأجور الإضافية المستحقة كاملة، ودون المساس بأي مزايا أفضل يحصل عليها العامل بموجب العقد أو لوائح المنشأة.

كما شدد محمد جبران على أن القرار يعد إحدى الركائز التنظيمية الأساسية داخل بيئة العمل الصناعية.

حيث يدعم مفهوم العمل اللائق ويعزز مناخ الاستثمار من خلال وضوح القواعد المنظمة للتشغيل.

كما أكد استمرار الوزارة في إصدار وتوضيح القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد لكافة أطراف العملية الإنتاجية.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *