ميديا

سعاد صالح تدخل على خط أزمة محامي المساكنة بشأن إباحة أبو حنيفة الزنا بأجر

دخلت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على خط الأزن الدائرة بشأن مزاعم إباحة أبو حنيفة الزنا بأجر.

وذلك وفقًا لتصريحات المحامي هاني سامح في إحدى القنوات التليفزيونية والتي أكد فيها أنه يؤيد فكرة المساكنة قبل الزواج.

حيث تسبب “محامي المساكنة” في حدوث فتنة داخل المجتمع المصري بشأن فكرة المساكنة وإباحة الزنا بأجر.

كما شدد المحامي على أن المساكنة حرية شخصية ويمنحها حتى لابنته إذا أردات القيام بذلك فلن يمنعها.

وزعم محامي المساكنة أن هذا الفكر يستند إلى رأي الإمام أبو حنيفة الذي وافق على المساكنة إذا اكنت بمقابل.

كما إدعى أن “أبو حنيفة” أباح الزنا بأجر، مما أدى إلى حدوث ردود أفعال غاضبة على مستوى نقابة المحامين وعلماء الدين الإسلامي.

رد سعاد صالح على محامي المساكنة في إباحة أبو حنيفة الزنا بأجر

وأكدت الدكتورة سعاد صالح أن سبحانه وتعالى أقر شروط عقد القران الصحيح.

كما أوضحت أن من هذه الشروط الإشهار والإعلان والتصديق وعدم اشتراط مدة معينة للزواج.

كما شددت على أن مخالفة كل هذه الاشتراطات تبطل الزواج.

وأضافت أن الاصل في جميع الأديان السماوية أن الله سبحانه وتعالى شرع عقد الزواج.

وذلك ليكون أداة لبناء الأسرة في الإسلام، والله سبحانه وتعالى أحاط الاسرة بسياج منيع وبشروط قاسية.

حتى يترتب عليها الأهداف التي من أجلها شرع الزواج.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية، من الدكتورة سعاد صالح لـ«برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور،  على قناة etc.

كما أوضحت أن القرآن الكريم أظهر الأهداف السماوية من الأسرة ومن الزواج.

حيث يوجد آيات كثيرة تظهر التلاصق والتلاحم بين الزوجين بين عقد مشروع صحيح.

كما أنه في آية الروم قول الله تعالى “ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة”

وبذلك فإن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا كيف أن الله أقر هذا العقد.

وذلك للربط بين امرأة أجنبية ورجل أجنبي بزواج مشروع لأهداف مشروعة.

موقف نقابة المحامين من محامي المساكنة

وفي أول رد فعل من نقابة المحامين، قررت فتح التحقيق مع المحامي هاني سامح.

كما قررت نقابة المحامين استدعاء محامي المساكنة للتحقيق فيما بدر منه من دعوات تضر استقرار المجتمع وثوابته.

كما تقدم عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، بشكوى رسمية ضد المحامي هاني سامح.

وذلك رفضًا واستنكارًا منه بلما أكده عن فكرة المساكنة قبل الزواج واعتبارها حرية شخصية.

حيث شدد “هريدي” أن ما قاله زميله يتنافى تمامًا مع مبادئ الأديان السماوية وأعراف المجتمع المصري.

رأي علماء الدين الإسلامي في إباحة أبوحنيفة الزنا بأجر

وقد أعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف رفضها القاطع لتصريحات محامي المساكنة.

وذلك على خلفية تصريحاته بشأن جواز المساكنة والزنا بأجر وزعمه أن الإمام أبو حنيفة أجاز هذا الأمر.

وجاء الرفض على لسان الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

كما أعلن الدكتور عباس شومان، ذلك عبر منشور له بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حيث قال شومان: “التصريح الذي نشر منسوبًا إلى شخص يدّعي على الإمام أبي حنيفة أنه أباح الزنا بأجر، وأنه لن يمنع ابنته منه إن إرادته.. فإن كان صرح بهذا فهو كذاب أشر، والأئمة براء من هذا الفجور.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ماذا قال الإمام أبو حنيفة عن إباحة الزنا بأجر؟

موقع “هنا مصر” بحث عن حقيقة رأي الإمام أبو حنيفة عن إباحة الزنا بأجر.

حيث يقال أن أبي حنيفة أفتى بأنه لا حد عليها ولا على الزاني.

وذلك وفقًا لرواية عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الوليد بن عبد الله عن أبي الطفيل.

حيث قال إن إمرأة أصابها جوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها.

فقالت: فحثى لي ثلاث حثيات من تمر، وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر.

وقال: مهر، مهر، مهر، كل حفنة مهر، ودرأ عنها الحد .

وحول مدى صحة هذه الراوية فإن الإمام أبا حنيفة يفرق بين حكم المستأجرة للزنا وبين الزنا بالمستأجرة لغيره، كالمستأجرة للطبخ أو الخبز، فيرى الإمام أن وطء المستأجرة لغير الزنا فيه الحد، بخلاف وطء المستأجرة للزنا، فيرى أنه لا حد عليه، نظرا لوجود شبهة المهر، والحدود تدرأ بالشبهات، أما أبو يوسف ومحمد ـ صاحبا أبي حنيفة ـ فقد ذهبا كما ذهب جماهير العلماء إلى وجب الحد في كلتا الحالتين، جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق من كتب الحنفية: لا يجب الحد بالزنا بامرأة استأجرها ـ ومعناه استأجرها ليزني بها ـ أما لو استأجرها للخدمة فزنى بها يجب عليه الحد، وهذا عند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله: يجب عليه الحد في الأول أيضا، لأنه ليس بينهما ملك ولا شبهته، فكان زنا محضا فيحد، وهذا لأن الاستئجار ليس بطريق لاستباحة الأبضاع شرعا، فكان لغوا، كما لو استأجرها للطبخ أو للخبز ثم زنى بها، لأن محل الإجارة المنافع لا الأعيان، والمستوفى بالوطء في حكم العين، لما عرف في موضعه، والعقد لا ينعقد في غير محله أصلا، ولهذا لا يثبت بهذا الوطء النسب والعدة، ولو كان سببه الانعقاد لثبتا.

 

 

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *