أخبار

رسميًا.. تطبيق مواعيد الغلق الجديدة للمحال والمطاعم والكافيهات في جميع المحافظات

بدأ الآن تطبيق قرار غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع

على أن يمتد العمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الجمعة والسبت

 

ويأتى ذلك وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي يتضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل الظروف والتحديات الراهنة.

 

 

وتأتي هذه الخطوة في إطار المساهمة بشكل كبير في تقليل استهلاك الكهرباء، حيث أن الحكومة تتبع نهجًا تدريجيًا في تطبيق هذه الإجراءات، والتي سيستمر تنفيذها لمدة شهر.

 

وبدأ تطبيق القرار اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر.

 

المادة الأولى من القرار

وجاء نص القرار فى مادته الأولى  على أنه ” مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل

الكتلة السكنية، المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة

2020 (بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة)، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كافة المحال العامة

(الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019)،

بما فى ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وذلك عدا يومى الخميس والجمعة وأيام عطلات

الأعياد، والمناسبات الرسمية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً،

مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار أربع وعشرين ساعة.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات

والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية (الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022).

المادة الثانية من القرار

ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كافة الأندية

كما يطبق القرار  ايضا على المنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع

وايضا يطبق على مراكز الشباب و مراكز التنمية الشبابية

وذلك عدا يومى الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء

فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة

مساءً.

المادة الثالثة من القرار

ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على كلٍ من محال البقالة، والسوبر ماركت،

والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات

القطارات، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة

مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.

المادة الرابعة من القرار

وبموجب المادة الرابعة من القرار، لا تسرى أحكام هذا القرار على المحال العامة، أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات:

جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتى الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت

السياحية الكائنة على شاطئ النيل فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة.

ويبدأ تطبيق القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *