آلية جديدة لحالات الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم ضوابط واضحة لإخلاء الوحدات المؤجرة، مؤكدًا التزام المستأجر أو من امتد إليه العقد برد الوحدة للمالك في نهاية المدة المقررة قانونًا.
ووفقا للمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإنه يتم تسليم الوحدة عند تحقق إحدى الحالتين التاليتين:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر مقبول.
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في ذات الغرض المؤجر من أجله العقار.
وفي حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية.
بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع، مع الاحتفاظ بحق المالك في المطالبة بالتعويض إذا توافرت مبرراته القانونية.
كما منح قانون الإيجار للمستأجر أو من امتد إليه العقد الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة.
إلا أن مجرد رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
وبذلك، وضع القانون آلية واضحة للإخلاء الفوري في حالات محددة.
بما يوازن بين حقوق الملاك في استرداد أملاكهم وحقوق المستأجرين في اللجوء إلى القضاء حال وجود نزاع.
مواضيع متعلقة
- تصديق رئاسي على قانون استغلال ذهب “السكري”
- Egyptian Swiss Group Showcases at “Private Label – Dubai 2025” to Strengthen Presence in Arab and Global Markets
- موعد انتهاء تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025
- الأرصاد: طقس شديد الحرارة وسيول محتملة غدًا السبت 30 أغسطس