هلال وصليب

حكم التصدق بأموال تجارة المخدرات.. “الإفتاء” تكشف الرأي الشرعي

حكم التصدق بأموال تجارة المخدرات.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالٌ يقول صاحبه: “ما حكم الشرع في التصدق بالأموال الناتجة عن التعامل في المواد المخدرة؟”

وجاءت الإجابة الشرعية على هذا السؤال موضحةً أنه لا يجوز شرعًا إنفاق المال الحرام في أي وجه من أوجه البر

بما في ذلك التصدق به، وذلك لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا.

وأكدت الدار أن الشخص الذي يتصدق من مال حرام لن يكون له ثوابٌ فيما ينفقه

لأن القبول مشروط بأن يكون المال طيبًا، أي حلالًا خالصًا لا شبهة فيه.

حكم التصدق بأموال تجارة المخدرات

 

كما  أوضحت دار الإفتاء أن هذا الحكم مستند إلى عدد من النصوص الشرعية

في مقدمتها قوله تعالى في القرآن الكريم: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ” [البقرة: 267].

وقد جاء في الحديث الشريف الذي رواه مسلم عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه

حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا”. وفي هذا الحديث الشريف

إشارة واضحة إلى أنه لا يجوز أن يتصدق المسلم من مال حرام، لأن الله لا يقبل إلا ما هو طيب من الأموال.

وتطرقت دار الإفتاء أيضًا إلى حديث آخر ورد في مسند الإمام أحمد

قال النبي صلى الله عليه وسلم: “وَلَا يَكْسِب عَبْدٌ مَالًا مِنْ حَرَامٍ، فَينْفِقَ مِنْهُ فَيبَارَكَ لَهُ فِيهِ، وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ”.

كما الحديث يظهر أن من يكتسب المال من طريق حرام، فإن الله لا يبارك له فيه

ولن يقبل منه إذا أنفقه في أعمال الخير.

كما ورد في الحديث الذي رواه ابن خزيمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: “مَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا، ثمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكنْ لَه فِيهِ أَجْرٌ”

وهو حديث آخر يؤكد أن التصدق من المال الحرام لا يؤدي إلى الأجر، بل يعود على صاحبه بالإثم.

الإفتاء: لا يجوز التصدق بالأموال الناتجة عن التعامل في المواد المخدرة

كما أضافت دار الإفتاء أن الأمر نفسه ينطبق على أي أموال تم الحصول عليها من خلال ممارسات غير مشروعة مثل تجارة المخدرات.

كما أن المال الناتج عن بيع أو توزيع المخدرات يعتبر مالًا حرامًا، ولا يمكن استخدامه في التصدق أو في أي أعمال خيرية أخرى.

وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ مَأْثَمٍ، فَوَصَلَ بِهِ رَحِمَه، وَتَصَدَّقَ بِهِ، أَوْ أَنْفَقَه فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جُمِعَ ذَلِكَ جَمِيعًا، ثمَّ قذِفَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ”.

تابعت الدار في بيانها بأن هذه النصوص الشريفة تبيّن بوضوح أن الأعمال الصالحة مثل الصدقة أو الحج أو أي قربات أخرى

كما لن تقبل إذا كان المال الذي ينفق فيه حرامًا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب من الأعمال

وأي مال محرم لا يمكن أن يحسن به الشخص عملًا صالحًا. والمال الناتج عن تجارة المخدرات يعد من الأموال المحرمة شرعًا

كما بالتالي فإن التصدق به لا يكسب صاحبه أي ثواب، بل يكون وزرًا عليه.

وأخيرًا أكدت دار الإفتاء المصرية أن الكسب الحرام مردود على صاحبه ويعذب به في الآخرة

وأنه لا يمكن للمسلم أن يُكفر عن هذا المال الحرام بالتصدق به، بل ينبغي عليه أن يتوب إلى الله ويعود إلى الطريق المستقيم.

 

 

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *