مال وأعمال

الضرائب تكشف مزايا وإعفاءات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن أهم المزايا والإعفاءات المقدمة للمشروعا الصغيرة

وذلك من خلال قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برفم  152 لسنة 2020

كما أشارت مصلحة الضرائب إلى أن موايا القانون لا تتوقف على الحوافز الضريبية فقط

بل إن هناك مزيا وحوافز أخرى غير ضريبية يتضمنها القانون أيضًا

حيث تستهدف تلك الحوافز تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام  لمنظومة الاقتصاد الرسمي

الضرائب تحدد حوافز قانون المشروعات الصغيرة

وقد كشف الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن أهم الإعفاء المقرر بالقانون من ضريبة الدمغة النسبية

كما أشار إلى وجود إعفاء آخر من ضريبة توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية وفقا للضوابط والإجراءات التي نظمتها نصوصه

بالإضافة إلى نظام المعاملة الضريبية المبسطة وفقا لنظام الضريبة القطعية أو النسبية بحسب رقم أعمال المشروع

وكذلك ما ورد النص عليه من عفو ضريبي بالنسبة لغير المسجلين ضريبيًا قبل صدور هذا القانون وذلك عن السنوات السابقة على صدور القانون .

الضرائب تطالب الممولين سرعة الاستفادة من الحوافز

وطالبت مصلحة الضرائب بسرعة الاستفادة من تلك الحوافز

وذلك من خلال توجه الممولين إلى المكتب أو الفرع الخاص بجهاز تنمية المشروعات التابع له جغرافيا والتقدم بمستندات التسجيل

وذلك استصدار شهادة تصنيف حتى يتسنى لهم التمتع بالمزايا والحوافز المختلفة التي يقدمه هذا القانون

حيث أوضح “الضباعني” أن مصلحة الضرائب قامت بكافة الإجراءات اللازمة

والتي من شأنها تمهيد عملية الاستفادة والانتقال الآمن إلى مظلة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وذلك بأن أتاحت النماذج الضريبية على المنظومة الالكترونية لمصلحة الضرائب واللازمة للتعامل مع المصلحة فى ضوء أحكام هذا القانون

بالإضافة إلى الربط الشبكى مع جهاز تنمية المشروعات

وكذلك ما تقدمه المصلحة من توعية مستمرة بأحكام هذا القانون من خلال ما تعقده من برامج وندوات أون لاين تنظمها وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب

بالإضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395

حق الاختيار ما بين قانون الضرائب وقانون المشروعات الصغيرة

وشدد رئيس الضرائب على أن الممول صاحب المشروع الصغير أو متناهي الصغر له حق الاختيار بين المعاملة الضريبية

وذلك وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتلك المقررة بموجب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون 152 لسنة 2020

لكون قانون المشروعتات الصغيرة بديلا تشريعيًا يمكن اللجوء إليه والعمل تحت مظلته

وذلك وفقا لأحكامه فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية للممولين المخاطبين بأحكامه فى حدود رقم الأعمال المقرر بنصوصه

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *