بورصة

الرقابة المالية تحدد ضوابط التراخيص لشركات التمويل غير المصرفى

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتطوير ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي

وتستهدف الهيئة تعزيز حوكمة دورة العمل بالشركات، والتأكد من وجود كفاءات مؤهلة فنياً في الوظائف الرئيسية.

مما  يساهم في تعزيز كفاءة وتنافسية هذه المؤسسات في تقديم خدماتها للمتعاملين بفعالية وجودة.
 واصدر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2026،  برئاسة الدكتور محمد فريد، قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية ، القرار رقم 45 لسنة 2026

وكانت الهيئة قد أصدرت قراراً فى فبراير الماضى، لتطوير الإطار الرقابي والتنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية.

بما يضمن وضوح المسؤوليات داخل الشركات، ورفع كفاءة القيادات التنفيذية والإدارية، وتعزيز الثقة في الأسواق.
و تسري أحكام القرار على جميع الشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي

الهيكل الوظيفى لشركات التمويل غير المصرفى

و تم تحديد 14 وظيفة يجب أن يتضمنها الهيكل الوظيفي لأغلب الشركات طبقاً لنشاط الشركة.

وهي العضو المنتدب ومدير المراجعة الداخلية ومدير المخاطر والمراقب الداخلي (مسؤول الالتزام)
والمدير المالي ومدير الائتمان ومسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسؤول مخاطر ائتمان مناطق إقليمية
ومسؤول إئتمان مناطق إقليمية ومدير العمليات ومدير فرع التمويل ومسؤول الموارد البشرية
ومسؤول الإدارة القانونية (بنشاط التمويل العقاري) ومسئول نظم المعلومات.
وأجاز القرار للشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة أكثر من نشاط، الاكتفاء بشغل شخص واحد للوظيفة الرئيسية المقررة لذات الوظيفة عبر أكثر من نشاط، بعد موافقة الهيئة،
وفي حال الاكتفاء بتعيين عضو منتدب واحد، تلتزم الشركة بتعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط آخر، بما يحقق التوازن في الإدارة ويعزز فعالية الإشراف على كل نشاط.
واشترط القرار ألا يتمتع طالب القرار بالمواصفات التالية:
– ألا يكون عاملاً بأي وجه أو صفة في شركة أو جهة أخرى
– ألا يكون قد سبق فصله بحكم أو بقرار تأديبي نهائي
– ألا يكون صدر قرار بشطب اسمه من سجل مهنة منظمة بقوانين أو لوائح خاصة
– ألا يكون مُنع تأديبياً من مزاولة المهنة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية أو أي مهنة حرة خلال السنوات الثلاث السابقة على تقديم طلب الترخيص.

مدة الترخيص بمزاولة الوظائف الرئيسية

وحدد القرار مدة الترخيص بمزاولة الوظائف الرئيسية الواجب شغلها في الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

شريطة استمرار توافر شروط الترخيص، وللهيئة أن تطلب من طالب التجديد اجتياز اختبارات أو دورات تدريبية تحددها.

ضرورة إخطار الهيئة عند التعاقد مع شركة تمويل غير مصرفى

ألزم القرار الأشخاص المرخص لهم بإخطار الهيئة عند التعاقد مع إحدى الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، أو عند ترك العمل وأسباب ذلك، أو عند الانتقال إلى شركة أخرى.

وكذلك عند صدور أي حكم جنائي ضدهم وفقاً لما ورد بالقرار، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ الواقعة بحسب الأحوال.

سجل ورقى بأسماء شاغلى الوظائف الرئيسية

كذلك أوجب القرار على الشركات إمساك سجل ورقي و/أو إلكتروني بأسماء شاغلي الوظائف الرئيسية المرخص لهم، وعناوينهم، وتاريخ الترخيص وتجديده، وتاريخ شغلهم وإنهاء خدمتهم، وأي إجراءات اتخذتها الشركة بشأنهم أو أحكام جنائية صدرت ضدهم.

تعيين بديل خلال 3 شهور

كما ألزم القرار الشركة حال خلو إحدى الوظائف الرئيسية بها بإخطار الهيئة بذلك وتعيين بديل خلال مدة أقصاها 3 أشهر على الأكثر من تاريخ خلو الوظيفة.

وذلك مع تكليف الشركة باختيار أحد العاملين بها ممن تتوافق طبيعة عملهم أو خبراتهم مع الوظيفة الشاغرة بمهام الوظيفة الخالية.

إخطار الهيئة بخلو منصب العضو المنتدب

وتلتزم الشركة بإخطار الهيئة بحالة الخلو وأسبابها والإجراءات المزمع اتخاذها لاختيار البديل، وفي حال خلو منصب العضو المنتدب.

ويتعين على مجلس الإدارة ترشيح أحد أعضائه لتولي المهام أو ترشيح قائم بأعمال من غير أعضاء المجلس شريطة توافر الشروط واجتياز المقابلة الشخصية بالهيئة.

على أن يتم ترشيح عضو منتدب خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ خلو المنصب، مع جواز مدها لمدد أخرى بناءً على مبررات تقبلها الهيئة.

وضع خطة تعاقب وظيفى معتمدة

كما تجدر الاشارة الى أن القرار ألزم الشركات بوضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة للوظائف الرئيسية.

على أن تكون الشركات ملزمة بتوفيق أوضاعها بشغل الوظائف المطلوبة في هياكلها الوظيفية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، ويدخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الوقائع المصرية.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *