أخبار

شروط جديدة من الداخلية للحصول على رخصة قيادة 

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزارة الداخلية باستبدال نص المادتين (259 فقرة أولى) و(261) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، والمتعلقتين بضوابط اللياقة الطبية لطالبي رخص القيادة.

وبحسب القرار، فإن إثبات اللياقة الصحية لطالب الرخصة يتم من خلال القومسيون الطبي المختص أو المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية.

على أن يشمل الكشف ما يلي:

1. سلامة الجسم والسمع بشكل عام.

2. الخلو من المواد المخدرة.

3. الخلو من الأمراض الصدرية النوعية والجزام.

4. الخلو من الأمراض العقلية والصرع.

5. تحديد القدرة على قيادة المركبات بأمان ودرجة الإبصار.

6. إثبات فصيلة الدم.

ونصت المادة (259 فقرة أولى) بعد التعديل على أنه تثبت اللياقة الصحية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود (2، 3، 4، 6، 8).

من المادة (34) من القانون بقرار من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، ويشمل الكشف البنود الصحية المشار إليها.

كما نصت المادة (261) بعد التعديل على أنه يختص القومسيون الطبي بالمحافظة، والمراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية.

بتوقيع الكشف الطبي على طالبي رخص القيادة الواردة في البنود (2، 3، 4، 6، 8، 11، 12) من المادة (34) من القانون، وكذلك إعادة الكشف الطبي عليهم.

ويسقط قرار القومسيون أو المركز الطبي إذا لم تستكمل إجراءات صرف الرخصة خلال 90 يومًا من تاريخ توقيع الكشف الطبي.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *