مال وأعمال

إلغاء الحبس في القضايا الاقتصادية مطلب عاجل من “خبراء الضرائب”

اعتبرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن العقوبات البدنية تهدد الإستثمار وتظل سيفا مسلطا علي رقاب رجال الأعمال في الجرائم الاقتصادية.

وهو ما يتنافي مع جهود الدولة لتشجيع الاستثمار.

ومن جانبه، علق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.

وقال إنه منذ بداية الإصلاح الاقتصادي عام 2016 اتجهت الدولة إلى إلغاء العقوبات السالبة للحريات في الجرائم الاقتصادية، واستبدالها بالغرامات.

كما أوضح أن قانون الاستثمار نص صراحة على عدم تطبيق اي عقوبات سالبة للحريات على المستثمرين في أي نشاط اقتصادي وأن تقتصر العقوبات على الغرامات.

كما أكد أن قانون الاستثمار، لم يكن الوحيد بل هناك أيضا قانون الجمعيات الأهلية وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون النقابات العمالية.

وجميعها تستبعد الحبس وتستبدله بالغرامة.

كما أنه رغم ذلك لا تزال هناك قوانين تتضمن عقوبات سالبة للحريات.

مثل قانون الشيك وأيضا قانون الضرائب رقم 91  لسنة 2005 الذي ينص على حبس الممول لمدة لا تقل عن 6 شهور إذا تهرب من أداء الضريبة.

كما تمتد عقوبة الحبس أيضا إلى المحاسب إذا اعتمد اقرارا ضريبيا مخالفا للحقيقة.

وأضاف مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن ذلك يضر بالاقتصاد ويجب توحيد فلسفة العقوبات في الجرائم الاقتصادية.

وذلك لأن الحبس يحول رجل الاعمال إلى مجرم رغم أنه لم يرتكب جناية ويدفعه إلى التوقف عن النشاط.

مما يقلل فرص العمل ويحجم الاستثمار ويؤدي إلى تباطؤ عملية التنمية الاقتصادية.

وطالب رئيس جمعية خبراء الضرائب، استبدال عقوبة الحبس بالغرامات المالية في القضايا الاقتصادية.

وأشار إلى أن ذلك يحسن من مناخ الاستثمار، أمام رجال الأعمال وخاصة المصنعين المصريين.

كما يشجع أصحاب الأعمال على مواصلة الإنتاج في مناخ إيجابي ويصحح الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر.

كما يعزز ثقة المستثمر الأجنبي في دخول السوق المحلي دون أن يكون مهددا بالحبس.

وذلك أسوة بكافة دول العالم الجاذبة للاستثمار التي لا تعترف بالعقوبات السالبة للحريات في القضايا الاقتصادية.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *