أخبار

رسميًا.. تحديد رصيد إجازات العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل الجديد

أقر مجلس النواب اليوم في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى، تحديد ما يتعلق بإجازات العاملين بالقطاع الخاص ضمن مواد قانون العمل الجديد.

وواصل مجلس النواب اليوم مناقشة باقي مواد قانون العمل الجديد فيما يتعلق بالباب الخاص بالإجازات من الفصل الخامس من مشروع القانون.

وجاء تلك المواد من المادة 124 وحتى المادة 133 من مشروع قانون العمل.

نص المادة 124 من قانون العمل الجديد

وتنص المادة 124 من مشروع قانون العمل على استحقاق العامل إجازة سنوية بأجر.

ولا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

وذلك على الوجه الآتي:

15 يوماً في السنة الأولى.

21 يوماً اعتباراً من السنة الثانية.

30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه 50 عاماً.

45 يوماً للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

كما أنه إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل.

وذلك بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

كما أنه في جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.

حيث يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.

المادة 125

وتنص المادة 125 من قانون العمل على أن صاحب العمل يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه.

ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

كما لا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها.

وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

كما أنه في جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يوما.

منها 6 أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر.

فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

كما لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام.

المادة 126 من قانون العمل

وتنص المادة 126 من مشروع قانون العمل على أن للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم.

وذلك بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

كما أنه للعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية.

ويشترط لذلك إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل، وإثبات ما يفيد دخوله الامتحان فعلياً.

المادة 127

وتنص المادة 127 على أنه لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها.

وذلك إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

المادة 128

وتنص المادة 128 على أنه للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تجاوز سبعة أيام خلال السنة.

وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

كما أنه للعامل الذي يولد له مولود الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية.

ولك بحد أقصي ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.

المادة 129 من مشروع قانون العمل الجديد

وتنص المادة 129 من مشروع قانون العمل على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كما تسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.

المادة 130

وتنص المادة 130 من مشروع القانون على أنه للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب عمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر الأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

المادة 131

كما تنص المادة 131 على أنه للعامل الذي يثبت مرضه، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة.

ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر، تحدد نسبته ومدته، وفقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات.

كما يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضي في الخدمة على أساس 3  أشهر بأجر.

ثم 6 أشهر بأجر يعادل 85% من أجره، ثم 3 أشهر بأجر يعادل ٧٥% من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

وذلك للمنشآت الصناعية  التي تسري في شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017،

كما يتم خصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر.

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية.

كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

المادة 132

وتنص المادة 132 على أنه للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة.

وذلك بما لا يجاوز 3 أشهر، ولا تحسب هذه المدة من إجازة العامل.

كما يلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها، وتحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشئون الصحة.

كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة 133

وتنص المادة 133 على أنه تثبت عدم اللياقة للخدمة صحياً وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

 

 

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *