الجيزة تفرض غرامة 3000 جنيه ووقف شهر لمخالفي تأجير الدواب بالمناطق السياحية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 62 الصادر بتاريخ 16 مارس 2026، قرار محافظ الجيزة، تعديل المادة (12) من قرار المحافظة رقم 1536 لسنة 2024 بشأن تنظيم تأجير دواب الركوب والكارتات المرخص بتسييرها.
ونص قرار محافظ الجيزة رقم 206 لسنة 2026، في مادته الأولى على تعديل المادة (12) من قرار المحافظة رقم 1536 لسنة 2024 بشأن تنظيم تأجير دواب الركوب والكارتات المرخص بتسييرها، لتصبح على النحو التالي:
ضوابط تأجير الدواب بالمناطق السياحية
يتم سحب الترخيص ووقف المرخص له عن مزاولة عمله لمدة شهر مع سداد غرامة قدرها 3000 جنيه إذا ارتكب المرخص له أي من المخالفات التالية:
-عدم الالتزام بالمهنة المرخص بها أو مزاولة نشاط غير مصرح به.
-ممارسة العمل خارج نطاق المناطق الأثرية والسياحية المرخص بالعمل فيها.
-مخالفة تعليمات الإدارة العامة للسياحة والجهات المختصة بشئون السياحة والآثار بشأن العمل المرخص به.
-قيادة الدواب أو الكارتة بطريقة ينجم عنها خطر أو إعاقة المرور بالمناطق الأثرية والسياحية.
-الإلحاح على رواد المناطق الأثرية والسياحية لركوب الدابة أو إجبارهم على التقاط الصور أو بيع المنتجات لهم.
-إثارة الضوضاء والإزعاج داخل المناطق الأثرية من خلال استخدام أي أجهزة كسماعات وخلافه على الدابة أو الكارتة.
-تصوير رواد المناطق الأثرية خلسة أو دون موافقتهم.
-التصوير داخل الآثار أو في المناطق التي تحظر الجهات المختصة التصوير فيها.
-مخالفة قواعد الرفق بالحيوان أو إيذاء أو تعذيب الدابة الخاصة به.
وتضاعف الغرامة ومدة الإيقاف عند التكرار للمرة الثانية بحيث تصبح (الوقف لمدة 60 يومًا والغرامة مبلغ 6000 جنيه) ويلغى الترخيص نهائيًا حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة خلال العام.
مواضيع متعلقة
- غرفة شركات السياحة تُخاطب الطيران لإعفاء المعتمرين من غرامات إلغاء أو تأجيل الرحلات
- غرفة المنشآت السياحية: مساواة رسوم كاميرات المراقبة مع مطاعم المحليات
- تغيير مسار 22 رحلة دولية إلى مطارات مصر وتحرك عاجل من وزير الطيران
- قطاع المطاعم السياحية بمصر يسجل نمواً في الحجوزات بنسبة 30% خلال رمضان








